الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٢الركن الثاني من الكتاب
في شروط الصلاة وما فيها من السنن والآداب
اعلم أنّه ينبغي أن نقدّم بين يدي الطهارة المشروعة من الأحداث أربع مقدّمات،
المقدّمة الأولى في آداب قضاء حاجة الإنسان،
وتحتوي على عشرين مسألة من المناهي والأدبيات:
إحداها: إبعاد المذهب للغائط
في الصحراء و حيث يتعذّر الاِستتار بجدور المباحات، لما رُوي أنّ النبيء - عليه السلام - كان إذا ذهب لحاجة الإنسان أبعد المذهب؛ الثانية: في الاِستتار عن الناس بحيث لا يُرى له شخصٌ ولا يُسمع له صوت، لنهيه - عليه السلام - أن يقضي الرجل حاجته والناس ينظرون إليه؛
الثالثة: اختيار الموضع السهل لقوله - عليه السلام -:» إذا أراد أحدكم أن يبول فليُدمث لبوله «، والدمث: اللين؛ الرابعة: أن لا يبول قائما، لنهي الرسول - عليه السلام - عن ذلك؛ الخامسة: ألاّ يكشف عورته قبل انتهائه إلى موضع تبرّزه، لما روي أنّه - عليه السلام - كان لا يكشف إزاره حتّى يقرُب من الأرض؛
السادسة: أن يستتر بما أمكنه، من جدارٍ أو صخرٍ أو خشبٍ أو راحلةٍ