قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٣

أو ثوبه إن لم يجد ما يديره على نفسه، ويجعل منه للريح مُنْفَرَجاً؛ السابعة: أن لا يستقبل القبلة بفرجه ولا يستدبرها، في الصحراء دون الكهوف والأبنية،

للنهي الوارد في ذلك لحُرمة القبلة؛ الثامنة: ألاّ يستقبل الشمس والقمر لاحترام نور العرش، لأنّهما خلِقتا منه؛ التاسعة: ألاّ يستقبل الريح لئلاّ تردّ عليه النتن، ولأنه قيل يورث مرض الجذام، ولا يستقبل الطريق لئلاّ تبدو عورته للمارّة؛ العاشرة: ألاّ يقعد في متحدّث الناس، ولا في الطرقات،

ولا في ظلال الأشجار المثمرة، ولا في ظلال الجُدُورَاتِ، ولا في شطوط الأنهار، ولا في المياه، ولا في ظهور المساجد وحريمها، للنهي الوارد في هذه الوجوه، وهو قوله - عليه السلام -:» من قضى حاجته تحت شجرة مثمرة أو على نهر جار أو طريق عامر أو على ظهر مسجد من مساجد الله، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين «؛

الحادية عشر: ألاّ يقعد في حرث لحُرمة الطعام، ولا في مقبرة لقوله - عليه السلام -:» حُرمة موتانا كحُرمة أحياءنا «؛ الثانية عشر: أن لا يبول في جُحر ولا في مَهْواةٍ ولا في موضع حافر دابّة، لنهي الرسول - عليه السلام - عن قضائها في الأجحرة

لأنّها مساكن إخوانكم من الجن، وقيل للإشفاق أن تكون

١٣٣ / ٦٧٣