الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٢أو يابسة،
أو ظهر الكلب إذا كان رطبا، أو غسل ميتا غير متولى، أو ما أشبه ذلك؛ أو لاقته بغير اختياره، كدابّة تبول أو تُذبح فيطير البول منها أو الدم إليه فيمسّ جسده.
والنوع الثالث: كلّ نجاسة أكلها على جهة الاضطرار،
كالميتة والدم ولحم الخنزير والمنجوس من الطعام والشراب وما أشبه ذلك، فمتى اضطرّ إلى شيء فأكله فقد انتقض وضوءه، وإن كان مباحا له أكلُه في حال الضرورة، والله أعلم.
الفصل الثاني في الأسباب التي تؤدّي إلى نقض الوضوء
ونعني بها ما لا ينقض الوضوء بنفسه ولكن بما يؤدّي إليه، وهي ثلاثة أنواع، أحدها: زوال العقل بإغماء أو جنون أو سكر أو مرض برسام أو نوم، كلّ ذلك ينقض الطهارة مطلقا، إلا النوم فيه تفصيل واختلاف؛
١٨٢ / ٦٧٣