قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٥

تصنع المستحاضة، وإن ضربها الطلق فجاءتها دفعة من الدم ثم انقطع فإنها تغتسل وتصلي؛ وإن كانت حاملا فرأت بلّة أو صفرة فإنها تتوضأ، فإن ضربها الطلق فرأت صفرة أو كدرة قبل أن تلد فإنها تتوضّأ وتصلي، لأنّ هذا ليس بحيض ولا نفاس، وإذا كان دما سائلا اغتسلت وصلّت،

وقال من قال: إن الحامل إذا رأت الدّم فإنّها تقعد أيام أقرائها وتجمع بين الصلاتين بالغسل إذا كان دما سائلا، وإن كانت صفرة توضّأت لكلّ صلاة، ويغشاها زوجها في الصفرة والكدرة، ويكره له ذلك في الدم السائل.

وعن الربيع رحمه الله في المرأة ترى الدم فتحسب أنه حيض فتركت الصلاة، ثمّ استبان أنها حامل،

قال: عليها إعادة ما تركت من الصلاة في حملها،

٢١٥ / ٦٧٣