الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٣الشمس وعند غروبها، وعند توسطها في كبد السماء قبل أن تزول، والصلاة بعد طلوع الفجر ما خلا صلاة الصبح وركعتيه، والوتران نسيه أو نام عنه، وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس إلا لمن تذكر فرضا أو نام عنه أو لزمه قضاءه، وقبل صلاة المغرب، وبين الصلاتين لمن قرنهما، والتنفل لمن عليه فرض خرج وقته أو ضاق، وصلاة الرجل وحده في المسجد مخالفا للإمام والله أعلم وأحكم.
اعلم أن الصلاة بنيت على أركان وفرائض لا تصح إلا بها، وعلى سنن لا تتم إلا بامتثالها مع الذكر لها، أو جبرها بالسجود عند السهو عنها، وعلى فضائل يؤجر العبد بإحرازها.
ففرائضها مع جملة شروطها عشرون: عشرة قبل الدخول فيها، وعشرة بعد التلبس بها.
فاللواتي قبل الدخول فيها:
إحداها: الطهارة من الأحداث بالوضوء والاغتسال إن طرأ على الإنسان.
والثانية: إزالة النجس قبل الطهارة.
والثالثة: طهارة الثوب وطهارة البقعة المصلى عليها.
والرابعة: دخول الوقت لأدائها.
والخامسة: الستر للعورة في جملتها من الركبة إلى الصرة للرجل، و للمرأة الحرة جميع جسدها ما خلا الوجه والكفين من زينتها.
والسادسة: القيام مع القدرة في حال عملها.
والسابعة: استقبال القبلة في جميعها.
والثامنة: النية بالقلب عند التلبس بها.
والتاسعة: استصحاب حكم النية في سائرها.
والعاشرة: العلم بكيفية امتثالها. وأما العشرة التي بعد الدخول فيها: فإحداها: الإحرام بلفظ التكبير أو ما يقوم مقامه عند بعضهم في أولها. والثانية: القراءة بأم القرآن فصاعدا. والثالثة: الركوع فيها. والرابعة: