الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٣وفي حديث آخر أنه غرز عنزة فصلى إليها، وإنما استحب أصحابنا السترة لأجل ما يمر بين يدي المصلي لئلا يقطع عليه الصلاة كالحائض، والنفساء، والكلب الذي له نكتتان فوق عينيه، واختلف في الجنب وكذلك استقبال الأموات، والتصاوير، والعجل، والنار الموقدة، شدد في استقبال هؤلاء الوجوه بعضهم، واختلف في استقبال الألواح والنائم، فهذه المعاني عند بعضهم تنقض الصلاة ما لم يكن الإمام والسترة، إلا إن كان بينه وبين المصلي مقدار سبعة أدرع، وقيل: خمسة، وقيل: ثلاثة والله أعلم.
فصل في النية: وقد أجمعوا على أنها شرط في صحة الصلاة، لكون الصلاة رأس
٢٥٣ / ٦٧٣