قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٢

القسم الثالث في مقام المأموم من الإمام: وقد اتفق أهل العلم على أن سنة الواحد المنفرد من الرجال أن يقوم عن يمين الإمام لثبوت ذلك من حديث ابن عباس وغيره وأنهم إن كانوا ثلاثا سوى الإمام قاموا وراءه، واختلفوا إذا كانا اثنين سوى الإمام فذهب جمهور أهل العلم إلى أنهما يقومان خلف الإمام، وذهب أبو حنيفة وأهل الكوفة إلى أن الإمام يقوم بينهما، والصحيح القول الأول لما روي أن النبي - عز وجل - كان يصلي وعن يمينه رجل يصلي بصلاته ثم دخل عليهما جابر بن عبد الله الأنصاري فقام عن شمال النبي - عز وجل - فأدارها إلى خلفه، واحتج أصحاب القول الثاني بأن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود فقام في وسطهما، وأما المرأة فسنتها عند أهل العلم أن تقف خلف الإمام أو خلف صف الرجال إن كانوا هناك لحديث أنس بن مالك قال في حديثه المشهور: "فصففت أنا واليتيم وراء النبي

٣٠٢ / ٦٧٣