الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠١واختلف في إمامة العبد أيضا فأجازها قوم في الصلاة ومنعها آخرون.
واختلف في المرأة فعامة فقهائنا أجمعوا على أن الإمامة لها في صلاة الفرض للرجال ولا للنساء لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل مقامهن في الصف الأخير فلا يجوز لها التقديم، واختلفوا في إمامتها بالنساء فروي عن الشافعي أنه أجازها إذا كن متساويات في المرتبة في الصلاة واحتجوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل لامرأة مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل بيتها ودارها، والمشهور في الأثر أن أم سلمة كانت تؤم النساء في النافلة وتكون وسطهن والله أعلم.
٣٠١ / ٦٧٣