قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠١

واختلف في إمامة العبد أيضا فأجازها قوم في الصلاة ومنعها آخرون.

واختلف في المرأة فعامة فقهائنا أجمعوا على أن الإمامة لها في صلاة الفرض للرجال ولا للنساء لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل مقامهن في الصف الأخير فلا يجوز لها التقديم، واختلفوا في إمامتها بالنساء فروي عن الشافعي أنه أجازها إذا كن متساويات في المرتبة في الصلاة واحتجوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل لامرأة مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل بيتها ودارها، والمشهور في الأثر أن أم سلمة كانت تؤم النساء في النافلة وتكون وسطهن والله أعلم.

٣٠١ / ٦٧٣