قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٢

ابن جبل: «أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في أمثالها وهي أيضا لا تصلى جماعة ولا لها وقت مرتب وإنما هي من توابع الصلاة» وإلى هذا ذهب مالك بن أنس المدني، والشافعي، وفائدة الخلاف هل يكفر تارك الوتر وتلزمه الكفارة أم لا؟ والله أعلم.

الثانية في صفته: وقد اختلف فيه فقيل: هي سبع ركعات، وقيل: خمس، وقيل: ثلاث، وقيل: واحدة، وبهذا يقول أصحابنا ولكنهم استحبوا أن يصبي ثلاثا يفصل بين الركعتين والركعة بتسليم وإلى هذا ذهب مالك بن أنس، والنظر فيه هل من شرط الوتر أن يتقدمه شفع أم لا؟ فيشبه أن يقال ذلك من شرطه إذا كان النبي - عز وجل - يصلي بالليل مثنى مثنى حتى إذا خاف الفجر أوتر بواحدة، ويشبه أن يقال ليس ذلك من شرطه لأنهم زعموا أنه - عز وجل - يصلي مثنى مثنى حتى إذا انتهى

٣١٢ / ٦٧٣