قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٦

بعض العلماء أن يصلى بعد عيد الفطر اثنا عشر ركعة بعد الأضحى سننا وقيل هي من السنة والله أعلم وصفتها أن يتقدم الإمام مستقبلا للقبلة فينوي في ذلك أداء السنة في صلاته العيد طاعة لله ولرسوله - عليه السلام - وإن يكون إماما لمن يصلي بصلاته فيوجه ويحرم ويكبر على إثر تكبيرة الإحرام أربعا ثم يستعيذ ويقرأ وقد أختلف في المستحب من القراءة فاستحب بعضهم سورة الأعلى بعد الفاتحة في الركعة الأولى وفي الثانية سورة الغاشية بعد الفاتحة ورووا ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستحب بعضهم سورة ق في الأولى في الثانية باقتربت الساعة واستحب أصحابنا أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة والشمس وفي الثانية بالفاتحة والضحى ويجهر فيها بالقراءة ثم إذا قرأ ركع وسجد ثم يقوم فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر ثلاثا ثم يركع بتكبيرة و يسجد ويتشهد ويسلم فهذا حكم من كبر فيها بسبع وهو المعمول به عند أصحابنا أي عبيدةوغيره وإن أراد أن يكبر بتسع كبر في الأولى بعد الإحرام بست وفي الثانية بعد الفراغ من القراءة بخمس وإن أراد أن يكبر بإحدى عشر كبر في الأولى بعد الإحرام بست وفي الثانية بعد القراءة بخمس وإن أراد أن يكبر بثلاث عشر كبر في الأولى بعد الإحرام خمسا وفي الثانية بعد القراءة خمسا وبع الرفع من الركوع ثلاثا وقيل يكبر في الأولى بعد الإحرام ستا وفي الثانية بعد القراءة سبعا والله أعلم وأما المنفرد إذا لم يحسن التكبير صلى ركعتين كالنافلة ثم إذا فرغ من الصلاة قام الخطبة مفتتحا لها

٣٢٦ / ٦٧٣