قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٣

يغسل المحرم بماء وسدر ويكفن في ثوبيه ولا يمس طيبا ولا يخمر رأسه فإنه يبعث ملبيا ويكشف رأس المحرم من الكفن ووجهه المحرقة والله أعلم ولا يكفن الميت في الثوب النجوس ولا في جميع مالا يصلى به من الجلود وغيرها إلا في حال الاضطرار وأجمع أكثر أهل العلم على أن الكفن أنما يخرج من رأس المال قبل الدين والوصية ومن لا مال له فليكفن من مال بيت فإن لم يكن فكفنه على كافة المسلمين وهذا إن لم يكن له ولي تلزمه نفقته والله أعلم ويستحب أن يبخر الميت بعود أن تسير ثم يلف الكفن عليه ويشد من عند رأسه ورجليه وقيل يخيطه والله أعلم.

المسألة الخامسة.

في صفة المشي مع الجنازة وإتباعها وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بعيادة المرضى واتباع الجنائز واختلف في حملها فقال بعض ليس في ذلك شيء فوقت تحمل من حيث شاء حاملها ويسرع بها لما جاء في الحديث أسرعوا بالجنازة وقيل يرفق بها لقول ابن عباس في

٣٣٣ / ٦٧٣