الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٢في الحرير إلا إذا لم يوجد غيره واستحب بعضهم تحسين الكفن لقوله - عليه السلام - كفن في ثلاث أثواب بيض سحولية بها نية ليس فيها قميص ولا عمامة و أدرج فيها إدراجا وعن عمر أنه كفن في ثلاثة أيضا وقال بعض العلماء أحب الأكفان ما كفن فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - ويجزيها كفن فيه من ثوب أو ثوبين وقد روي أن مصعب بن عمير كفن يوم أحد في خمرة فكان إذا غطي بها رأسه خرجت رجلاه وإن غطي بها رجلاه خرج رأسه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الأذخرفأقل ما يجزي ثوب ساتر لجميع الجسد ولكن يستحب في كفن الرجل ثلاثة أثواب واختلف في كفن العراة فزعم بعضهم أن أكثر أهل العلم استحبوا فيه خمسة أثواب ودرع وخمار ولفافتين وثب لطيف يشد على وسطها الجمع به ثيابها وقيل يجزي درع وخمارولفافة وتدرج فيها ويجزي في كفن الصبي ثوب واحد أو إزار أو خرقة والله أعلم وأجمعوا على تغطية رأس الميت ماخلا المحرم فإن السنة فيه كما قال النبي - عليه السلام -