قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٧

وأما قاتل نفسه فروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعلم والذي عندي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالصلاة على أهل القبلة ولم يستثني منهم أحدا بارا كان وفاجرا والله أعلم ويصلى على الطفل أن صحة حياته وكذلك ولد الزنا يصلى عليه ويتول إن كان أهلا لذلك والله أعلم وأما صفتها فقد أختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا من الصحابة والتابعين في عدد تكبيرها وقراءتها والدعاء فيها ولكن المعمول به عند أصحابنا أن يوضع الميت على سرير طاهر في مكان طاهر على جنبه الأيمن مستقبلا به القبلة مما يلي المغرب ورجلاه مما يلي الشرق فيتقدم للصلاة عليه وليه إذا حضر أو من أمره أو غيره من المسلمين إن لم يحضر فيجعل بينه وبين الميت مقدار سجوده بعد أن يأتي بشروط الصلاة في نفسه وفس الميت ويستقبل من الذكر صدرهومن الأنثى رأسها ويعقد النية ويقول اللهم نيتي واعتقادي أن أصاي صلاة الميت طاعة لك ولرسولك - عليه السلام - سبحان الجليل الكبير سبحان الله العظيمثم يكبر ثم يقرأ فاتحة الكتاب سرا في نفسه ثم يكبر ثانية ثم يقرأ الفاتحة أيضا سرا ثم يكبر ثالثة ثم يقول اللهم إن هذا عبدك ابن عبدك ابن أمتك ونحن عبيدك بنوا إماءك توفيته وأبقيتنا بعده اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده آمين يارب العالمين ثم يكبر رابعة ويسلم هكذا الصلاة على عامة الأموات أربع تكبيرات وتسليمة واحدة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا تشهد والله أعلم وإن كان

٣٣٧ / ٦٧٣