قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٥

الفصل الأول في صلاة الجمعة.

وهو يشتمل على أربع أقسام تجري منها مجرى القواعد والأمهات إحداها في حكم الجمعة وقد أجمعوا على وجوبها خلف الإمام العادل في.

الأمصار السبعة التي مصرها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهي مكة والمدينة والبصرة الكوفة والشام واليمن والبحران وعمان فهذه تتفق على وجوب الجمعة فيها لقوله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة﴾ الآية والأمر على الوجوب لقوله - عليه السلام - لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخرق على رجال يتخلفون على صلاة الجمعة واختلفوا فيها خلف الجبابرة فذهب أكثر أصحابنا إلى أن صلاة الجمعة خلفهم في الأمصار السبعة واجبة والمعطل لها معطل للفريضة وذهب بعضهم إلى أنها لا تصلى خلف الجبابرة وزعموا أن وجبها في الأمصار خلف الأئمة العادلة أعني النبي - عليه السلام - وصاحبيه قالوا فالمدعي جوازها خلف المجابرة محتاج إلى الدليل والأول أصح

٣٥٥ / ٦٧٣