قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٤

هذا أنه قال الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتان وفي الخوف ركعة واحدة وليس على من واجه العدو تشهد ولكن يسلمون إذا سلم الإمام وهذا تصلى جميع الصلوات المغرب وغيرها في الجضر والسفر سواء والله أعلم.

و الثاني تغييرها لصلاة المسايفة كيف ما أمكنه فإن لم يتسع أداءها إلا بالتكبير فليكبر خمسا لكل صلاة حيث كان وجهه ولم نسمع أنه يجمع بين الصلاتين بالتكبير وكذلك الراكب إذا لم يستطع النزول لمخافة العدو أو غيره صلى على دابته واقفا أو سائرا حيث توجه إذا خاف الطلب ولم يكن باغيا وإذا كان هو الطالب صلى صلاته تامة وإن كان منهزما مطلوبا كبر خمسا كما قدمنا في المسايفة والله أعلم.

والسبب الثالث المغير لصورة الصلاة الفرض المانع من استفاء أركانها فاليصلي كما أمكنه وكذاك راكب السفينة يصلي كما أمكنه وكذلك الأسير والممنوع بعذر الإكراه يفعل ما قدر عليه كيف أمكنه والمغير الرابع لصورة الصلاة تفسيرها في السفر كما قدمنا قبل هذا.

والسبب الخامس تغييرها لصلاة الجمعة بالقصر والجهر وقد بدا لنا أن تثبت منها ما شاء الله طرفا في هذا المرسوم ليتضمن كتابنا أقساما لصلاة على العموم.

باب في صلاة الجمعة.

وهذا الباب يشتمل على فصلين أحدهما في الجمعة والثاني في فضل الفوائت المفترضات.

٣٥٤ / ٦٧٣