الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٧أيضا لاتفاق الجميع على أن المشرك لا تقبل منه طاعة مادام مقيما على شركه وأما الذكورية والصحة فيهما من شروط الجمعة لاتفاق الناس على أنها لا تجب على المرأة ولا على المريض ولكن إذا حضروا كانوا من أهلها وكذلك الحرية والإقامة من شروط الجمعة أيضا عند الجمهور الأعظم من أهل العلم الخلافا شاذا يروى عن داوود بن علي وأصحابه أنهم أجبو الجمعة على المسافر والعبد وسبب ذلك تنازعهم في صحة الحديث وهو قوله - عليه السلام - الجمعة حق واجب على كل مسلم في الجماعة إلا على أربعة عبد مملوك وامرأة وصبي ومريض وفي حديث ءاخر إلا خمسة أو مسافر وقال بها أصحابنا الذي لم يبق عند الإمام إلا النساء والعبيد والمسافرون صلى أربعا إلا أن يكون قد أحرم بها صلاها جمعة وقال آن الجمعة أنما تجب على أهل الأمصار لأن الله تعالى خاطبهم فقال: ﴿فاسمعوا إلى ذكر الله﴾ الآية والعبيد ليسوا من أهل الأمصار ولا من أهل البيع إلا أن يؤذن لهم لأن الله تعالى قال عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وأما سقوطها عن المسافر فلما روي أن النبي - عليه السلام - صلى الظهر والعصر بعرفة صلاة المسافر وهو يوم جمعة وكذلك روي أن عليا صلى بأهل مكة يوم الجمعة ركعتين فقال انقوا صلاتكم ولأن أتخاذ