قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٨

في السفر حضرية صلاها حضرية وإن ذكر في الحضر سفرية صلاها حضرية وهو مذهب الشافعي واختلفوا في وجوب الترتيب في قضاء المنسيات أعني ترتيب المنسية مع الصلاة الحضرية الوقت وترتيب المنسيات بعضها مع بعض إذا كانت أكثر من واحدة فذهب بعضهم إلى أن الترتيب واجب في الخمس الصلوات فما دونها وأنه يبدأ بالمنسية وإن فتت وقت الحاضرة حتى أنهم قالوا إن ذكر المنسية وهو في الحاضرة فسدت عليه وقال آخرون الترتيب غير واجب وإن فعل ذلك إذا كان وقت الحاضرة واسعا فحسن وسبب الخلاف تشبيه القضاء بالأداء ولما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فاته يوم الخندق خمس صلوات فصلاهن على الترتيب والله أعلم.

٣٦٨ / ٦٧٣