الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦نصيب الأنعام لقول النبي - عليه السلام - في خمس ذود صدقة وفي أربعين شاة ولم يستثن شريكا من شريك، وروي مثل هذا عن الشافعي والليث بن سعيد وروي عن مالك وأهل العراق أنه لا زكاة عليها حتى يستكمل كل واحد منهما النصاب والله أعلم، واختلف في قوله - عليه السلام - وما كان من خليطين فإنما يترددان الفضل بالسوية فقال بعضهم إذا جمعهم الراعي والفحل القراح فهما خليطان فهذا مروي عن الشافعي ومالك في كتاب ابن جعفر حتى يجمعها المحلب والمربض سنة،
٣٩٩ / ٦٧٣