قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥

عن الشافعي وفي أثر أصحابنا يعطي السالمة من العيوب ولو لم يجدها إلا بثمن الغنم كلها وقيل يعطي منها ماوجب عليه فيها والله أعلم، وأما إن كانت خرفانا كلها فإنه لا يجزيه إلا الشاة المسنة والله أعلم.

وسبب الخلاف في هذه المسائل هل إسم مطلق لشاة يتناول المرضا والأصحاء والصغار والكبار أم لا؟.

وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال يفد صغيرها وكبيرها ويعد السخال وعجازيل البقر، وقد اختلف أهل العلم في السخال هل تعد في النصاب ويؤذ منها، وكذلك الفصلان والعجابيل والخملان؟.

فروي عن بعضهم أنه قال يعد بها ويكلف صاحب الأربعين من السخال أن ياتي بجذعة أو ثنية ولا يؤخذ من الصغار شيء، وبه قال أبو عبيدة وأبو ثور وكذلك في صدقة الإبل والبقر، وروي عن الأوزعي أنه قال يؤخذ من كل صنف منها وأحسب أن أهل الظار لا يحيون في فس الشمال شيئا ولا يعدون بها.

وسبب الخلاف هو إسم الجنس يتناول الصغير والكبير أم لا يتناول إلا الكبير خاصة ولقول عمر - رضي الله عنه - حين أمر أن تعد عليه السخال ثم يؤخذ منها وعند أصحابنا اسم الشاة لا ينطلق إلا على التي إستغنت عن غيرها ولكن بعد في النصاب الصغير والكبير والله أعلم.

مسألة.

وسيتتم الشريك بنصيب شريكه في جميع ماقدمنا من

٣٩٨ / ٦٧٣