الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٤فاكملوا العدة ثلاثين يوما فإن شهد شاهذان فصوما وأفطروا وأظن أصحابنا من وافقهم أنما فرقوا بين هلال الصوم وهلال الفطر لمكان سد ذريعة الايدعي من لا يوثق به أنه رأى الهلال وهو بد لم يره وقيل أنما ردوا شهادة العدل في الإفطار وأجازوها في الصوم لأن في الصوم شهد على نفسه وفي الإفطار شهد لنفسه والله أعلم، ولذلك روي عن بعضهم في الصوم إجازة قول العبد والأمة ولا يجوز في الإفطار إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتان وقال أصحابنا يصام بأمين واحد وبأمينين وبأمين وامرأتان وبثلاث نفر من أهل الجملة إذا لم يسترابوا وبالشهر التي لا تدفع، والله أعلم.
المسألة الثانية.
واختلفوا في الهلال يراه أهل بلد ولا يراه غيرهم وروي عن عكرمة أنه قال لكل قوم يتهم وروي مثله عن سالم بن عبد الله وابن عباس وغيرهم وقال آخرون إذا تبث أن أهل بلد رأوه على من أفطر بعد ذلك القضاء وروي ذلك عن الشافعي والليث بن سعيد وأهل المدينة