قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٦

الصائم أكل أو لم يأكل وقوله إذا سقط القرص وجب الافطار.

واختلفوا فيمن أفطر وهو يرى أن الشمس قد غابت وهي بعد لم تغب فقال كثير من أهل العلم يقضي يوما مكانه لقوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى اليل﴾ روي ذلك عن ابن عباس وعمر بن الخطاب ومعاوية وبه قال عطا وسعيد بن جبير ومجاهد والزهري وغيرهم علماء الأمصار وأهل الرأي وقال آخرون لا شيء عليه وروي ذلك عن الحسن البصري وغيره وزعموا أنه بمنزلة الناسي والأول أصح.

مسألة.

واختالفوا في أول زمان الإمساك فقال أصحابنا وجمهور الفقهاء هو طلوع الفجر الثاني المستطير الأبيض المعترض في الأفق لثبوت ذلك في الحديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبه قال عمر بن الخطاب

٤٥٩ / ٦٧٣