قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٢

صام يوم عاشوراء كانت كفاره ستين شهرا وعتق عشر رقاب مؤمنات من ذرية إسماعيل - عليه السلام - واختلف فيه فقيل هو يوم عاشر المحرم وقيل التاسع.

ومنها صوم عرفة لقوله - عليه السلام - صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآتية واختلف في صومه للواقف بعرفة فكرهه بعضهم ليلا يضعفه عن الدعاء.

ومنها صيام ستة أيام من شوال لقوله - عليه السلام - من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر ومنها صوم الأيام البيض وهي الثلاث عشر والرابعة عشر والخامس عشر لما روي عنه - عليه السلام - وكان يصومها وأنه قال لعبد الله بن عمر لما أكثر الصيام مايكفيك ثلاثة أيام من كل شهر قال أطيق أكثر من ذلك قال خمسا قال أطيق أكثر من ذلك قال أحد عشر قال أطيق أكثر من ذلك قال - عليه السلام - لا صوم فوق صوم داوود - عليه السلام - شطر الدهر صيام صوم يوم وإفطار يوم ومنها صوم الإثنين والخميس لما روي أنه كان يصومهما وأمر بهما غيره، ومنها شهر

٤٩٥ / ٦٧٣