قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١١

الخلاف معارضة الأثر وذلك أنه تبث من طريق ابن مسعود أن النبي - عليه السلام - كان يصوم ثلاث أيام من كل شهر من كل شهر قال وما رأيته يفطر يوم الجمعة ومنه نهيه عن صيامه ومنه نهيه عن صيامه إلا أن يتقدمه صوم يوم قبله ويوم بعده، واختلفوا صوم يوم السبت إلا فيما فرض عليكم ووردا باحة صومه في حديث آخر والله أعلم.

واختلفوا في الوصال في الصوم أيضا لقوله - عليه السلام - أياكم والوصال فإن كان ولا بد فمن سحن إلى سحر وروي بعضهم أنه كان يوصل وهو ابن الزبير وثبت النهي أيضا عن صيام الدهر والله أعلم.

القسم الثاني.

الأيام المندوب إلى صومها

وهو صوم يوم عاشوراء باتفاق لقوله - عليه السلام - من طريق ابن عباس من

٤٩٤ / ٦٧٣