قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٤

أكثر أهل العلم إلى جوازه في الهدايا والضحايا وروي عن ابن عمر أنه قال لا يجزي في الهدايا إلا الأنثى من كل جنس الثني من المعز قيل هو ابن سنة قد خرجت ثنيته ومن البقر مادخل في السنة الرابعة والجدع من الضأن ماله ستة أشهر وقيل عشرة ولا خلاف بين العلماء في أن الالأغلا ثمنا من الهدايا أفضل ويقال أفضلها أغلا ثمنا من الهدايا أفضل ويقال أفضلها أغلاها ثمنا وانفسها عند أهلها وروا الغزالي في كتابه أن بن عمر أهدانجيبة طلبت منه بثلاثمائة دينار فسأل النبي - عليه السلام - أن يبيعها أو يشتري بثمنها بدنا فنهاه عن ذلك قال بل أهداها قال وذلك لأن القليل الجيد خير من الكثير الدون وقال في ثلاث مائة دينار قيمة ثلاثين بدنة وفيها تكثير اللحم ولكن المقصود تزكية النفس عن صفة البخل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى الآية وليس في عدد الهدي النبي - عليه السلام - ماية بدنة عام حجة الوداع والله أعلم.

٥٦٧ / ٦٧٣