الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٩ويامره بالمعروف وينكر عنه المنكر على قدر طاقته فإن لم ينهي فلا يجب عليه أن يرتحل من داره لأجل ذلك والله أعلم.
مسألة.
واختلفوا في حد الجار فقيل أربون بيتا وقيل مقدار ما يحميه الكلب وقيل سبعة وقيل ثلاثة ويجب على الإنسان حق جاره إذا كان على هذا المعنا مالم يقع جواره طريق جائز شارع أو ادنا فدا أو سوق خارج والله أعلم.
الفصل الخامس في حقوق الضيف وابن السبيل.
وحق الضيف واجب على من نزل به لقول النبي - عليه السلام - من كان يومن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوما وليلة والضيافة ثلاثة أيام وما رواه ذلك صدقة ولا يحل له أن يثري عنده حتى يخرجه وقال لا خير فيمن لا يضيف ويقال الأضياف ثلاثة ضيف يسير في طلب العلم وضيف يمشي في زيارة من ينبغي أن يزاوره وضيف صاحب حاجة ادركه الليل قبل الوصول إليها فهؤلاء وأشباههم اضياف تجب ضيافتهم على الناس كافة إذا لم يكن معهم طعام إلا إن نزلوا على أحد فمن تجب عليه الضيافة فقد سقط حقهم عن غيره من الناس ولا تجب الضيافة على المسافرين ولا على الأطفال والعبيد وتجب لهم ولغيرهم من جميع الناس إلا من كان ماشيا في معصية من قاطع كريق أو عبد ابق من مولاه أو محارب المسلمين أو مانع حق أو امراة عاصية لزوجها أو صاحب فتنة أو مهجور عند المسلمين وما أشبه هؤلاء وأماإن لم يبت