الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٣الرابع.
مايدخل يده من قبل الوجوه المنهي عنها في الشرع وذلك مثل اجرة المكيال والميزان إذا لم يعمل بهما صاحبهما وأجرة الفحول والمغنيات والباكيات والنائحات وأصناف الملاهي وأثمانها من الدفوف والمزامير والقمارات وحلوان الكاهن وأثمان الكلاب غير المعلمة والقردة والخمور و الخنازير والميتة والدم وأثمان الأنجاس وأجرة الساحر واجرة صورة الثماثيل وأشباه ذلك.
الخامس.
مايدخل يده على وجه المدارات من أصحابه مثل مصانعة الجبابرة والحكام والجائر وهدية الشفاعة ومصانعة الشعر لئلا يهجوه وجميع مايعطى له مخافة شره.
السادس.
ما دخل يده من الجارة على عمل الفريضة التي يتعلق عملها باللسان مثل الرشوة في الحكم والإجارة على أداء الشهادة أو تعليم العلم أو الإجارة على أداء الصلاة بالإمامة واختلفوا في الأذان وأما ما يتعلق عملها من الفرائض بالبدن فلا بأس بأخذ الأجرة فيه وذلك كالحج عن الغير وإنفاذ الوصايات وحفر القبور وأجرة القوابل