قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦

مما لو ظهر للمعطي لمنعه ذلك فهذا كله تباعات التأمن مادخل يده من قبل الاحتيال والمكر لغيره أما من سلعة غش في بيعها أو مدحها بما ليس ليها أودم سلعة حتى يشتريها بدون قيماتها أوخان أمانة في يده أو مال يتيم او غائب أو ماأشبه ذلك.

التاسع.

مادخل يده من جهة أصحاب الحرام والربات فأكله أو تلفه أو استعمال الأحرار بالكراهية أو بالمطاوعة ثم منعهم أجارتهم وأشباه ذلك فهدا كله تبعات يلزم الإنسان التخلص منها في الحياة إلى أربابها إن عرفهم وإلا فليوصي بها ثم تخرج من جملة متروكلته والله أعلم.

العاشر.

واختلفوا فيه وهو مادخل يده وأكله بالدلالة من أموال الأقرباء والأصدقاء قال بعضهم الأكل بالدلالة جائز بشرط لو صادفك صاحبك أو قريبك أو صديقك في أكل ماله لم تستحشم منه وقال آخرون لا تجوز لعموم قوله تعالى: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ الآية وقال الدلالة سبب واهي في الأموال وهي أشبه شيء بالسرقة والله أعلم وأحكم.

الفصل الثاني في مظالم الأبدان.

اعلم أن الجناية في الأبدان تسما قتلا وجرحا وهي على ثلاثة أوجه:

عمد متفق عليه.

وشبه عمد مختلف في الحكم فيه.

وخطأ محض متفق على حكمه.

وأما العمد فقد اتفقوا على إيجاب القتل فيه وهوعلى وجوه

٦١٩ / ٦٧٣