قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٥

من المسلمين إلى المسجد فنعت له خردلة فلم يرض حتّى وضع الرّجل يده على خردلة فانصرف، ودخل الغلام فضربه بين كتفيه فقتله، فأُخذ الغلام فقتله الوالي بعد ذلك والله أعلم، وكان خردلة هذا فيما وجدت من أهل هذه الدّعوة ثمّ خرج عنها وتركها فجعل يطعن على المسلمين ويدلّ على عوراتهم، بذلك استحلّ جابر -رحمه الله- قتله، وقد قال جلّ ثناؤه: ﴿وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيِمَّةَ الْكُفْرِ﴾ الآية [التّوبة: 12].

الفصل السّابع

في البراءة من المخصوص باسمه المقصود إليه بشخصه

وهذا الفصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأوّل: في الأدلّة على وُجوب البراءة منه، والثّاني: في حكم براءته، والثّالث: في براءة المنصوص عليه باسمه.

٧٥ / ٦٧٣