الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠١قال: يدرأ عنه الحد، وتبطل شهادتهم لأنى لا أجيزشهادة النصارى على مسلم إلا أن يكون إسلامه بعد ما وقع عليه أول الحد. فان كان إسلامه بعد ما وقع عليه أول الحد ولو سوط ثم أسلم لم يدرأ عنه الإسلام، وكان عليه تمام الحد. وكذلك ان شهد عليه شاهدان من النصارى أنه قتل نصرانيا وكانا عدلين في دينهما ثم أسلم من بعد أن لزمه الحق ثبت عليه الحق إلا أن يكون حكم عليه بالقود بطل القود، وكان عليه الدية في ماله. وعن أبي عبد الله: وعن شهادة أربع نسوة عن رجل ميت، أو عن غائب قال: لا توز شهادتهن إلا مع رجل. قال غيره: أما الغائب فلا يجوز. وأما عن الرجل الميت فجائز. ومن جواب أبي جابر: وعن رجل وكل رجلا في قضاء دينه، وأشهده هو ورجالا معه فقضى الوكيل بعض الغرماء من عنده ثم أراد أن يأخذ من مال الهالك ما قضى من الدين الذي شهد به، واحتج من يدفع عن اليتامى بأنك تأخذ لنفسك ما شهدت به. فرأينا: ان كان شهد بالدين عند الحاكم، وثبتت وكالته وشهادته، ثم قضى بعد ذلك من ماله أخذ من مال الهالك مثل ما قضى عنه ان صح القضاء. وان كان قضى من قبل أن تثبت شهادته عند الحاكم ثم شهد وأراد */*