كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

أن أخذ من مال الهالك ما قضى فإنا نستضعف شهادته في ما قضى قبل أن يشهد والله أعلم. ومن ما سأل موسى بن محمد عمر بن محمد: وعن رجل أشهد على نفسه لرجل شاهدين بألف درهم، ثم أشهد أيضا شاهدين آخرين لذلك الرجل بألف درهم، أشهد على هذا عشر شهادات في مجلس أو مجالس شتى فطلب صاحب الحق خمسة آلاف. قال: المشهد على نفسه إنما على ألف درهم ما ترى يؤخذ منه. قال: إنما يلزمه ألف درهم إلا أن يشهد البينة أن الألف درهم ثمن قطن، وهذا ثمن حب، وهذا ثمن غنم، ويبعضونه وإلا فهو ألف واحد، والله أعلم بالصواب صحت هذه المسألة، وللشاهد أن يرجع ما لم يقع الحكم. فاذا وقع لم تكن له رجعة، وكان عليه الضمان. */*

١٠٢ / ١٬٠٩٦