كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٤

وإن أنكر ولم تقم بينة ولم يكن دخل بها فلا صداق لها، إذا كانت أمها عدلة، ورأى أنَّ شهادة الأم لابنتها بالرضاع جائزة.

وقال: إنَّها لا تجوز شهادة الأب لو شهد لولده، وأمَّا شهادة الأم فجائزة.

قال أبو عبد الله: في رجل تزوَّج امرأة فجاءت امرأتان فقالتا: نشهد أنَّ فلانة قالت: قد أرضعت فلاناً – وفلان يعني الرجل وأنا امرأته؟ فقال: لا يفرق بينهما حتى يشهد عليها شاهدا عدل أو رجل وامرأتان، وتكون أيضاً عدلة.

وقلت: فإن شهد رجل وامرأتان أنَّها قد أرضعتهما والشهود عدول والمرأة التي أشهدتهما مسلمة؟ قال: يفرق بينهما إذا جاهدا على ما وصفت.

وعن امرأة قالت: قد أرضعت فلاناً وفلانة؟ قال أبو عبد الله: لا يفرق بينهما حتى تكون عدلة حرة.

١٬٠٣٠ / ١٬٠٩٦