كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٣

زوجة فلان أشهدتنا أنَّ ليس على زوجها فلان إلا مائة وعشرين درهماً من صداقها الذي لها عليه، وليس لها عليه حق إلا هذه الدارهم من صداقها الذي عليه، وقالت المرأة: لم يبق لها على زوجها من صداقها الذي عليه إلا مائة درهم وعشرون درهماً وذلك في صحَّة منها.

قال: فرائض الله لا تنقضها الشروط، فذلك لهم، ويرجع الزوج يأخذ ميراثه من مال زوجته، ويأخذ ورثتها منه صداقها من النخل كأوسط صداقاتها التي تزوَّجت عليها.

وأمَّا شهادة شاهدي الزوج بإقرار زوجته أن ليس لها عليه صداقها إلا عشرون ومائة فذلك لا يبرئه من صداق النخل التي يستحق عليه بنقضه الشروط إلا أن يكون قد نقضه في حياتهما، وعلمت ما يلزمه لها من صداقها من النَّخل، وأشهدت أنَّه لم يبق لها عليه أو ليس لها عليه إلا عشرون ومائة درهم فعند ذلك يثبت له إقرارها إن شاء الله.

ومنه قيل: ونقض أبو مراون -رحمه الله- حكماً حكمه وإلى صحار وهو سليمان بن شملان في رجل تزوَّج بجارية فشهدت أمها أنَّها أرضعت ختنتها بلبن ابنتها، فرآى وإلى صحار أنَّ الجارية حرام ولا صداق لها إن شهدت أمها.

فقال أبو مروان: بل لها صداقها، إن كان دخل بها فلها صداقها كاملاً، وإن أنكر ذلك وأقامت المرأة شاهدين أنَّه أغلق عليها باباً أو أرخى عليها ستراً فلها صداقها،

١٬٠٢٩ / ١٬٠٩٦