كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٦

باب (في صدقات النساء وكيف القضاء)

من كتاب محمد بن جعفر: واعلم أنَّه قد ثبت في صدقات النساء ما لم يثبت في غير ذلك من الشراء والعطاء، لأنَّ المرأة قد زوَّجت على ذلك، وإن تزوَّجها على مائة نخلة مبهمة فلها مائة نخلة وسطة بغير العدول، وإن تزوَّجها على مائة نخلة خيار فلها مائة نخلة خيار من خيار نخل البلد الذي تقضى منه، وإن تزوَّجها على مائة نخل خيار ماله، فهي مثل الأولى ينظر العدول مائة نخلة خيار، ثم تقضي مثلها من ماله، وإن تزوَّجها على مائة نخلة خيار ماله فلها مائة نخلة خيار ماله لا تعدو ذلك.

قيل: فإذا كان بين كل نخلتين ممَّا يقضى في الصدقات ستة عشر ذراعاً فذلك للمقتضى، وما زاد على ستة عشر ذراعاً فهو للقاضي.

١٬٠٣٢ / ١٬٠٩٦