كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٧

قال أبو الحواري عن أبي المؤثر: إنَّ المرأة تقضي صداقها من ثلاثة مواضع، من الخيار ثلث، ومن الوسط ثلث، ومن الوكس ثلث، وإن كان في موضع نخل قاصية برؤوسها يعد عدا قضيت نخل ذلك الموضع حتى يستوفي ولم يفرق عليها القضاء، وإن كان في موضع ليس فيه ما بعد برؤوسه قضيت من كل موضع ثلثاً بالقيمة من الخيار والوسط والوكس. هكذا حفظنا.

وإن تزوَّجها على غلام أو جارية، فإن كانت من عمان فإن خدمهم الزنج، ولها زنجية أو زنجي وسط برأي العدول من أهل المعرفة بثمن الرقيق، وإن تزوَّجها على غلام فارسي أو أبيض فلها غلام من الهند أو من غيرهم من الأجناس البيض، وإن تزوَّجها على جارية لا تموت، فإنَّه ما في الدنيا جارية لا تموت إلا أنَّه إن تزوَّجها على جارية كلَّما ماتت من عندها جارية فعليه لها جارية مكانها وأنَّه لمجهول ولا يحرمها ما شرط لها، لأنَّ شروطها هذه مجهولة وقد أثبتها المسلمون، فإن تزوَّجت على سن من الدواب أو العبيد أو شيء محدود من العروض فلها شرطها، وتعطى الوسط من ذلك.

قال أبو الحواري: إذا تزوَّجها على غلام ولم يسم كم طوله؟

١٬٠٣٣ / ١٬٠٩٦