الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٦فإذا كان الصداق دراهم فاقتضوا منه عروضاً، فإنَّما يردون عليه الدراهم، وإذا كان التزويج على عروض فإنَّما ترد عليه نصف العروض.
وقال أبو الحواري: عن امرأة لها على زوجها صداق، هلك زوجها وطلبت المرأة أن تأخذ صداقها منه ألف درهم، وطلبت دراهم، فقالت الورثة: تعطي مزيفة، وقد تزوجها في أيام كان النقد نقاء ثم رجع النقد إلى المزيف، وإن تزوَّجها في زمان يجوز الزيف ثم حدث الحدث فماتت أو مات الزوج أو ورثته تعطى المزيفة.
قال أبو الحواري: عن أبي عبد الله عن نبهان بن عثمان: إنَّ لها نقد البلد يوم القضاء، إن كان تزوَّجها في أيام النقاء ثم تغير النقد من بعد ذلك وعاد إلى المزيف فلها المزيف، وإن تزوَّجها في أيام المزيف فتغير النقد فرجع إلى النقاء فلها النقاء ما لم يشترط عليها عند التزويج، فهذا حفظي عنه.
وقد كنت سألته: عن صداق امرأة من بهلا فكان هذا قوله، ثم رأيته بعد ذلك يتفكر في ذلك ولا أعلم أنَّه رجع عن هذا.
وقد كنت سألت عنها أبا المؤثر فقال: إن كان تزوَّجها في أيام النقاء فرجع النقد إلى المزيف فلها نقد يوم تزوجها،