كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٥

وإذا ثبت ذلك كان عندي على سنة البلد سبيل في الشرب.

وعن رجل قضى امرأته قطعة من ماله بصداقها حيث لم تعلم حتى توفي، ثم علمت.

فقد رأوا مخيرة، إن شاءت قبلت ما قضاها، وإن شاءت ردت ذلك، وليس للورثة خيار.

مسألة: وسألت عن رجل تزوَّج امرأة على صداق مائة درهم، وأنَّه قضاها بالمائة درهم أرضاً وفسلتها المرأة، وقام في الأرض مال يساوي ألف درهم، ثم طلَّقها قبل أن يجوز بها فما يكون لهذه المرأة من هذا المال؟ فعلى ما وصفت، فإن للرجل نصف المائة خمسين درهماً، والأرض بنخلها للمرأة، وليس للرجل في الأرض ولا في النخل شيء، وهذا بمنزلة البيع.

وإن كان تزوجها على الأرض بعينها ثم طلَّقها من قبل أن يدخل بها فله نصف الأرض بلا نخل، ونصف الأرض للمرأة بنخلها، ويرد على المرأة قيمة النخل التي في الأرض التي صارت إليه إلا أن تريد المرأة أن تأخذ قيمة النَّخل التي في الأرض التي صارت إليه إلا أن تريد المرأة أن تأخذ بحقها وتقلعها فلها ذلك.

وللمرأة الخيار في ذلك إن كانت قد فسلتها على هذا الوجه، وبين الدراهم والأرض فرق.

١٬٠٨١ / ١٬٠٩٦