كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٨

باب (في الشرب)

من كتاب محمد بن جعفر: وإذا تزوَّج الرجل امرأة على نخل بشربها فسواء، قال من الماء أو لم يقل لأنَّ شربها هو الماء، فإذا عدت النخل وعرفت كان لها شربها من الفلج الذي يشرعها وتشرب منه. وقال من قال: إذا تزوَّج الرجل المرأة على نخل فهي لها بشربها، وإن لم يشترط الشرب، ولم نعلم أحداً من فقهائنا الذين شاهدناهم أخذوا بذلك.

وأمَّا الأرض فإذا تزوَّجها على مائة نخلة أو أقل أو أكثر فهي بأرضها ولو لم يشترط الأرض، وليس عندي في ذلك اختلاف.

وإن كان في شرط النكاح أنَّ شرب النخل من فلج كذا وكذا كانت النخل التي قضيت أو شيء منها شربها من غير ذلك الفلج نظراً لعدول ما تحتاج إليه هذه النخل من الشرب من الفلج الذي يشرعها، وكان

١٬٠٨٤ / ١٬٠٩٦