الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٩لها المثل مثل ذلك من الفلج الذي عليه الشرط، ثم أعطيت قيمته من هذا الذي يشرعها، إذا كان الآخر لا يمكن أن يسقيها.
وكذلك إن كانت النخل بشربها ولم يكن لصاحب النخل ما في شيء من الأفلاج، أو كان الماء سهاماً، فإنَّ العدول ينظرون قيمة النخلة بشربها، ثم يكون القضاء على ذلك، وينظرون عند قطع الشرب، فإن كان محل قد نقص منه الماء أو خصب قد طفى فيه الماء، فإنَّ النخل التي قضيت بشربها ورثها من صاحب النخل التي قضاها، وذلك من ماله، فإذا كان الماء وسطاً من ذلك ضمت النخل ثم أخرج لكل نخلة ثلاثة أذرع يدور حول جذعها، ثم تسقى شربة أو شربتين حتى يعلم أنَّها قد توطت أرضها ثم تترك بعد أن تشرب إلى أدها وما يسقى مثلها، ثم يساق إليها الماء في وقت معروف يقلب إليها الماء من الإحالة التي يشرب منها جميع تلك النخل، ويساق الماء حتى يدخل النخل، وقد تكون الأفلاج مختلفة: فإن كان فلج كثير الماء جعل في كل أجيل ثلاث نخلات وأكثر على ما يرى العدول، ويكون بين كل أجلين ساقية، وأمَّا إن كان الماء قليلاً نخلتان ونخلة في أجيل،