كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٥

واحدة بانت بنه منه، وانقطعت عصمة الزوجية ولا أعلم أنه تجدد بينهما عقد نكاح الى أن أديت هذه الشهادة. هذا اذا ط ل العهد بالطلاق. وان كان قريب عهد لم يحتج الى ذكر تجديد النكاح بينهما. أشهد على اقرار فلان بن فلان من اقراره في هذا الكتاب من الوكالة المذكورة لفلان على فلان على الشرائط المشروطة المبينة ولا أعلم أن هذه الوكالة بطلت ولا شيء منها من شرائطها الى أن أديت هذه الشهادة. وان شئت قلت: ولا أعلم أنه رجع عن هذه الشهادة. أشهد على اقرار فلان الهالك بجميع ما سمى ووصف من اقراره في هذا الكتاب من الوصية والوصايا والديون والعتق والولاية وغير ذلك من ما سمى ووصف من اقراره فيه، ولا أعلم أنه رجع عن ذلك ولا شيء منه، ولا اخرج وصية المذكور من هذا الكتاب عن شيء من ما اعتمده الى أن هلك وأديت هذه الشهادة. أشهد على اقرار فلان بجميع ما مسى ووصف من اقراره في هذا الكتاب من الدين المذكور فيه لفلان وهو كذا وكذا، ويصف العقد على ما ذكر وبين في هذا الكتاب، ولا أعلم أنه خرج إليه من ذلك ولا من شيء منه، ولا برئ اليه منه الى أن أديت هذه الشهادة. وان كان هذا الدين رهنا قلت: أشهد على اقرار فلان وفلان بجميع ما سمى ووصف من الاقرار كل واحذ منهما من الدين والرهن والارتهان، */*

١١٥ / ١٬٠٩٦