كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٦

ولا أعلم أنه خرج اليه من ذلك ولا شيء منه الى أن اديت هذه الشهادة. أشهد على اقرار فلان بجميع ما سمى ووصف من اقراره في هذا الكتاب من العتق المذكور على ما ذكر وبين: أشهد أن هذا الغلام ملك لفلان، ولا أعلم أنه باعه ولا وهبه ولا نحله ولا أخرجه من ملكه بوجه من الوجوه، ولا سبب من الأسباب الى أن أديت هذه الشهادة. وان كان غائبا سمى ووصف. أشهد أن جميع هذه الأرض المحدودة الموصوفة المذكورة في هذا الكتاب لفلان، وهي في يده يتصرف فيها تصرف المالك، ولا أعلم أنه باعها ولا وهبها ولا أنقلها عن ملكه بوجه من الوجوه التي تنتقل بها الأملاك، وتزول بها الأموال الى أن أديت هذه الشهادة. أشهدني فلان بن فلان والد فلان بن فلان أن عليه لفلانة بنت فلان خمسين نخلة بأرضها وشربها من الماء صداقا لها عليه، وما أعلم أنها زالت عنه الى أن مات، وأنا شاهد عليه لها بذلك، ولا أعلم أنها استوفت بهذا الصداق الى أن كتبت هذه الشهادة عنها. أنا أشهد أن فلانة بنت فلان زوجة فلان بن فلان أن هذا وما أعلم أنها بانت منه بطلاق ولا وجه من وجوه الفراق من ما بينهما عنه عن حكم الزوجية الى أن مات وترك من الورثة ولده وزوجته فلانة بنت فلان هذه، وما أعلم له وارثا غيرهما، وأنا شاهد بذلك. */*

١١٦ / ١٬٠٩٦