كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٨

باب (في الشهود وتفريع تحملهم الشهادات)

ومن حضره الموت وأعطى رجلين كتابا وقال لهما: اشهدا على بما في ذلك الكتاب فانه وصيتي، أو لم يقل وصيتي فقالوا: اذا كان من من يكتب فجائز أن يشهد عليه بما في ذلك الكتاب، وان كان من من لا يكتب ولا يقرأ فحتى يقرأ عليه، ويشهدان بما فيه بعد أن يقرآن عليه. وعن رجل يدفع الى رجل كتابا ويقول: اشهد على بما في هذا الكتاب فهو عندي على نحو كتاب الوصية. وان كان الدافع أميا فلا يجوز حتى يقرأ عليه. وان كان من من يكتب ودفع الكتاب من يده الى من شهد عنه أو عليه بما في هذا الكتاب شهد به عليه. وعن امرأة لا تشك في معرفتها أشهدتك بشهادة من خلف باب أو غيره، أو كلمتك وهي ساترة وجهها. فاذا كانت بين يديك وأنت عارف بها وأشهدتك فلك أن تشهد ولو لم تظهر وجهها اليك. وأما إن كان خلف حجاب فاذا لم تعرفها إلا بالصوت فلا ينبغي لك أن تشهد لأن الأصوات تتشابه. من ما يوجد عن بعض أهل العلم: معروض على أبو الحوارى: */*

١١٨ / ١٬٠٩٦