الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٩وسألته عن من أشهد بشهادة وأنا أنسى يقول: انى أنسى فان ذكرت شهدت، وان نسيت فليس عليّ له. قال: ان قلت فحسن. وان لم تقل فلا بأس إن نسيت. قلت: فان لك أذكر وكان عندي رجل في الشهادة وهو ولى على فذكرني، أأشهد أم حتى أذكر أنا؟ قال: حتى تذكر أنت. وسألته عن من كتب شهادتي بغير رأى فلا بأس بذلك. قلت: فان لم أقل له؟ قال: ليس عليه بأس من ما قد أشهدك. ومن ما أحسب جواب أبى المؤثر: وعن رجل أشهد أنه أشهد رجلين على نفسه لرجلين بحق له فقالا له: أشهد غيرنا فإنا لا نشهد بهذه الشهادة، ثم ان صاحب الحق طلب الى الشاهدين أن يشهدا له عند الحاكم، هل يجوز لهما كتمان هذه الشهادة أو القيام بها؟ أم كيف يشهدان؟ قال: فان عليهما أن يشهدا بهذه الشهادة، وليس لهما كتمانها، وليس عليهما أن يخبرا الحاكم أنهما قالا للمشهد: إنا لا نشهد. */*
١١٩ / ١٬٠٩٦