الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٢ومن غيره: وعن رجل أشهد على نفسه بحق فقال له الشهود: نشهد عليك فقال: أى، أو قال بلا. أما قوله أى أو بلا كقوله نعم لأن الله تعالى قال في كتابه (أحق هو قل إي وربي). سألت أبى الحسن عن شهادة الشهود قطعا أن فلانا زوج فلانة، وأن فلانة زوجة فلان: هل يسألون عن ذلك؟ قلت له: تثبت شهادتهم، ولا يسألون عن ذلك. قلت له: فان كانوا انما علموا التزويج من قبل الشهرة فشهدوا قطعا أنها امرأته. قال: يجوز لهم ذلك إلا أن يعلموا أنها بانت منه، فان سألوا عن ذلك فقالوا: ما نعلم أنها بانت منه. ومن غيره: لا يجوز أن يشهد أن هذا وارث فلان ولا يعلم له وارثا غيره حتى شهد بالنسب من الهالك والوارث حتى يلتقيا الى ما يتوارثان من القرابة. وان قصر دون ذلك لم تجز شهادته. وسئل عن الحاكم اذا شهد معه رجلان أن عليه لآخر حقا وأنه مات ولم ينزله الشاهد، وكان الحاكم يعرف، هل له أن ينزله بعلمه؟ قال: اذا علمه نزله على غير معنى الشهادة من الشهود أنهم نزلوه. */*