كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

فأما شهادة الوالد لولده فإنها تجوز في كل شيء إلا في ما يجر إليه مالا، ويدفع عنه مغرما. وشهادة الأجداد لأولاد الأولاد جائزة في كل شيء. وكذلك يجوز حكم الوالد لولده، وتعديله لولده في كل شيء إلا في ما يجر إليه مالا. ويجوز تعديله لولده، ولشهود ولده، وحكمه في ما لا يجر إليه مالا. وتجوز شهادته لولده في النكاح والرضاع ورضا المرأة والحدود والقصاص. ولا تجوز شهادته له في ما يأخذ به الدية. وشهادة الوالد لولده في ما تجوز له في حياته تجوز له إذا مات اذا شهد عنه بها شاهد عدل لأنه لا يجر الى نفسه مالا، وذلك اذا لم يكن شهد بها في الحياة فردت. وأما إن كانت ردت فليس نرجع بجواز في ما ردت فيه. وقال محمد بن محبوب: وكذلك يجوز حكم الولد لوالديه وتعديله لهما، وتعديل شهودهما في كل شيء. وكذلك يجوز حكم الأب لابنه في ما قد أزاله ولده الى غيره. وتجوز شهادته له في بينة لولده في الأصل إلا ما لزمه فيه ضمان مال فإنه لا يجوز. */*

١٢٦ / ١٬٠٩٦