كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٧

باب (في شهادة النساء)

قال أبو قحطان: ويحكم بشهادة النساء وحدهن في ما لا يمكن الرجال أن يشهدوا به من المحظور عليهم. ويجوز في ذلك بينتهم وهي شهادة امرأتين. وقد قيل: القابلة وحدها اذا كانت عدله فإنه تجوز شهادتها وحدها في الولد، ولا تجوز في الاستهلال والموت والذكر والأنثى. وقيل: يجوز في الموت والحياة. والقابلة هي التي تقبل الولد عند الولادة. وتجوز شهادة النساء في السقط والعذراء والرتقاء وموت المرأة وهي في النفاس، وخروج الصبي وبه حياة. وقال أبو عبد الله: لا تجوز شهادتين وحدهن على الموت. وقال من قال: تجوز شهادة النساء في جميع الشهادات إلا في الزنا. واذا كان عند المرأة في ميلادها قابلتان، وماتت المرأة في ميلادها فقالت إحدى القابلتين: خرج الولد حيا، ومات بعد ولادته، وقالت الأخرى: خرج ميتا، فالقول قول التي شهدت بالحياة. */*

١٢٧ / ١٬٠٩٦