الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٩وسألته عن رجلين شهدا لرجل أنه وصى لفلان الميت. قال: شهادتهما جائزة. قلت: فإن أقرا بدين عليهما للميت؟ قال: فإن الحاكم لا يأذن لهما بالدفع الى من شهدا له بالوصية، ويقيم الحاكم وصيا يقبض منهما الحق الذي أقرا به للميت. قلت: وإن شهد وصيان لميت لرجل على الميت بدين؟ قال: تجوز شهادتهما له. قلت: وليس لهما في هذا نفع؟ قال: لا، وينظر في هذه المسألة. وعندي إنما ينتفعان بهذه الشهادة، وانهما يتخلصان من ما في أيديهما بتسليمهما الى من يشهدان له. */*
١٢٩ / ١٬٠٩٦