كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٨

وقال أبو عبد الله عن أبى على في رجل شهد عليه شاهدان بأنه منقوص العقل، وشهد شاهدان بأنه صحيح العقل: إن صحة العقل أولى. وإنما تجوز بينة بنقصان العقل اذا لم تكن بينة بثباته فهنالك يحكم بنقصان عقله. وعن الوصي اذا شهد مع غيره بدين على الميت: قال عزان بن صقر: تجوز شهادته بالدين، ولا تجوز على المال. وقال محمد بن جعفر: تجوز شهادته بالمال اذا قبضه غيره. ومن غيره: وقيل: تجوز شهادة الوصي على الهالك بالحقوق لأنهم يقبضون المال بتسليمه الى الغرماء. وعن شاهدين شهدا على امرأة أنها تركت حقها لزوجها بحق، أو شهدا عليها بحق لرجل. قال الرجل يشهد: أنها برزت لكما وعرفتماها. قالا: أما نحن فنشهد أنها فلانة، ونحن نعرفها، وأما هي فلا تبرز بنا. قلت: ما ترى؟ أتجوز شهادتهما عليها أم لا؟ فعلى ما وصفت فلا تجوز شهادتهما عليها اذا قالا: إنها لم تبرز بهما، وينظر إليها. */*

١٢٨ / ١٬٠٩٦