الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٣باب (من لا تجوز شهادته)
من كتاب آخر عن أبى جعفر: ولا تجوز شهادة العبيد من الرجال والنساء في شيء من الأشياء كلها إلا في الولاية فإنها تثبت بشهادة الواحد منهم والمرأة والأمة اذا أبصروا ذلك وكانت له ولاية. قال غيره: قد قيل: إن شهادة العبيد جائزة اذا كانوا عدولا. رجع: ولا ينقض حكمه اذا كان عدلا ما حكم به. ولا حكم بشهادة من أخذت ولايته وعدالته عن من لا تجوز شهادته فيما شهد به وإن كانت له الولاية والعدالة ولا من عدله ولا من تولاه. ولا تجوز شهادة البهائم على شيء من الأحكام عاما لا يتم الحكم إلا به، ولا ينفذ الحكم بما حملوا من الكتب وانفردوا بالأمانة فيه لأنهم لا تجوز شهادتهم، وكل من لم تجز شهادته في شيء لم تجز عدالته فيه ولا حكمه ولا يؤتمن منه على ما لا يتم الحكم إلا به. ولا تجوز شهادة القلف من البالغين من الرجال في شيء من الأشياء كلها. وتجوز شهادة القلف من النساء. */*