كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٤

ولا تجوز شهادة الأخرس بالإشارة والإيماء، ولا المجنون الذي لا يفيق. وتجوز شهادة الذي يفيق أكثر أوقاته في حال صحة عقله. ولا تجوز شهادة السكران ولا الصبيان ولا الشريك في ما يشهد به، ولا السيد لعبده، ولا من ادعى إليه في شيء في يده فأقر به لغيره، وشهد به له. ولا تجوز شهادة من يدفع مغرما أو يجر مغنما. ولا تجوز شهادة الوكيل إلا وكيلا يقيمه الحاكم ليتيم أو غائب أو معتوه أو أخرس. وكل من شهد على فعل نفسه لا تجوز شهادته إلا الحاكم والولي على ما عقد من النكاح. وتجوز شهادته بالصداق اذا صح النكاح بشهادة غيره. وكل من قذف أو شتم ثم شهد بما فعل لم تجز شهادته. وكل من لم تجز شهادته للعمى والرق والشرك كانت منه وللصبا فشهد أحد منهم على الزنا وهم أربعة أو بأحد منهم كان جميع الشهود قذفة، وجلد الحد إلا العبيد والصبيان جميعا قبل الشهادة وتسقط ولا يتهم. فإن شهد أربة من أهل الصلاة بالزنا فسقة لم يجلدوا، وكذلك القلف. */*

١٣٤ / ١٬٠٩٦