كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

وقد أجاز بعض المسلمين شرب الدادى اذا كان في الآنية من جلود المعز والضأن الملاث على أفواهها اذا أريد بها الدواء. وقال من قال: ولو لم يرد به الدواء اذا لم يسكر. ولا شهادة من يجمع الجموع على الشراب يدور بالكأس. ولا شهادة من يلعب بالحمام. ولا شهادة من يترك الجمعة إلا من عذر. ولا شهادة من لا يشهد الصلوات في جماعة من الناس إلا من عذر. ولا شهادة المريب، ولا دافع مغرم. ولا شهادة من يعق والديه أو أحدهما. ولا شهادة من لا يزكي ماله. ولا شهادة من به سعة من المال وقد بلغ سنا ولم يحج وليست به علة. ومن غيره: قال: وهذا كله صحيح إلا أنه قد أجاز بعض المسلمين تأخير الحج اذا كان دائنا بأدائه. ولا شهادة من يلعب بالكلاب ويحرش بينهن، ولا من يلعب بالديكة. */*

١٣٦ / ١٬٠٩٦